هذا غلطٌ منك، استعمال الطلاق هكذا تلاعب لا خير فيه، غلطٌ منك أيها السائل، ولا ينبغي منك استعمال هذا الطلاق، وأبغض الحلال إلى الله الطلاق، فلا ينبغي للمؤمن أن يستعمل الطلاق هكذا، بل يخاطب بغير الطلاق باليمين بالله، بالتأكيد على اليمين، أما هذا العمل هو عملٌ لا ينبغي منك، ولا ينبغي منك العود إليه، أما الحكم فإن كنت أردت حكم اليمين، إن أردت التأكيد عليها أنها ترد عليك بنعم، والتأكيد أن تبيع الأرض، والتأكيد عليها أن تأتي بالحاجة، ولم ترد أن يقع الطلاق، إنما أردت التشديد في هذا الأمر والتشديد على نفسك، لم ترد أن يقع الطلاق، ولكن للتأكيد على نفسك أن تبيع، أو التأكيد على زوجتك أنها تأتي بالحاجة أو تقول نعم، ولم تقصد إيقاع الطلاق عليها وفراقها، فهذا حكمه حكم اليمين، فعليك في كل واحدة كفارة اليمين في الحاجة وفي قول نعم وفي الأرض، عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة،والإطعام نصف الصاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف من تمرٍ أو أرز أو ذرة إن كانت من قوت البلد، أو دخن إن كان من قوت البلد، أو بر إن كان من قوت البلد، أو تكسو الفقراء، عشرة، كل واحد يعطى قميص أو إزار ورداء، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت عن هذا كله تصوم ثلاثة أيام عن كل يمين، فطلاقك لها على أن تأتي بالحاجة ولم تأتِ بها هذه يمين، والطلاق عليها أنها تقول نعم يمين، والطلاق على بيع الأرض يمين، هذا إذا كنت ما أردت إلا التأكيد والتشديد على نفسك أنك تبيع الأرض والتشديد عليها أنها تقول نعم، والتأكيد عليها أنها تأتي بالحاجة، ولا أردت فراقها وأن يقع الطلاق عليها في هذه المسائل، هذا فيه كفارة اليمين ثلاث كفارات، أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق فيها أو في إحداها يقع الطلاق، أنت أردت الطلاق في مسألة الأرض لكن ما بعتها فزوجتك طالق يقع عليها الطلاق، وهكذا مسألة قول نعم، مسألة الحاجة إن أردت إيقاع الطلاق وقع الطلاق، وعلى حسب الوقائع، وطلقة واحدة فيها مراجعة، والطلقة الثانية فيها مراجعة، والثالثة الأخيرة ليس فيها مراجعة تنتهي، وقد بانت منك حتى تنكح زوجاً غيرك، في الطلقة الأخيرة الثالثة، إن كنت أردت إيقاع الطلاق في المسائل هذه، فعند الأخيرة إن كانت الأخيرة الأرض أو قول نعم، أو أن تأتي بالحاجة، الأخيرة من هذه الثلاثة تكون هي النهاية فلا تصلح إلا بعد زوج، إن كنت أردت إيقاع الطلاق في المسائل الثلاث.