إذا كان الراتب لا يتوفر منه شيء بل ينفق في وقته فليس فيه زكاة، أما إذا كان يبقى شيء حتى حال عليه الحول فإنه يزكى إذا كان نصابا فهذا يزكى، في كل مائة اثنان ونصف، والألف خمس وعشرون، أما إذا كان الراتب ينفق في وقته ولا يبقى منه شيء فليس فيه زكاة. والحمد لله.