حلف بالطلاق على عدم تناول طعام ما، ثم أجبر على تناوله

السؤال: ما الحكم لو حلف رجل بالطلاق على عدم تناول طعام ما، ثم أجبرته الظروف على الوقوف في الطلاق؛ كأن أجبره الحاضرون، فاستحيى منهم؛ فهل يقع الطلاق‏؟‏

الإجابة

الإجابة: إذا حلف بالطلاق على أن لا يأكل طعامًا ثم أكله؛ فهذا فيه تفصيل‏:‏
إن كان نوى الطلاق؛ فإنه يقع به الطلاق الذي نواه إذا أكل من الطعام؛ لأنه علق الطلاق على شيء، وقد حصل، وإذا حصل المعلق عليه؛ حصل المعلق‏.‏
أما إذا كان نوى بذلك اليمين؛ بأن نوى بذلك منع نفسه من أكل الطعام، ولم ينو الطلاق، ثم أكل؛ فإنه يكون عليه كفارة يمين على الصحيح الراجح من قول العلماء، فيكون عليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام؛ كما نص على ذلك كتاب الله عز وجل ‏[‏انظر سورة المائدة‏:‏ آية 89‏]‏‏.‏