حكم من طلق زوجته بقوله إذا وافقتي خيراً فاستخيريه ثم يريد مراجعتها

طلقت امرأتي وقلت لها: إذا وافقتي خيراً فاستخيريه، أي إذا طلبك رجلاً فتزوجيه، وأعطيتها ورقتها، فهل يمكن لي أن أعود لها مرةً ثانية؟

الإجابة

إذا كان الطلاق بهذا الأمر فإنه يقع بواحدة، إذا قال لها: إذا وافقك خيراً فوافقيه، أو إذا خطبك زوج فتزوجي، أو ما أشبه ذلك، أو أنت مطلقة أو أنت طالق، أو ما أشبه ذلك فإن هذا يعتبر طلقة واحدة فقط، فله أن يراجعها ما دامت العدة، بأن يشهد شاهدين بأنه راجعها، يقول: قد راجعت امرأتي، أو أرتجعت امرأتي، أو رددت امرأتي، و ما أشبه من الألفاظ الدالة على عوده إليها، والأفضل أنه يشهد شاهدين عدلين، يشهدا بأنه راجع زوجته ما دامت العدة، ما دامت لم تحيض ثلاث حيضات إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، فإذا راجعها قبل الأشهر الثلاثة، قبل مضي الأشهر الثلاثة حلت وصارت زوجةً له، أما إن كانت قد اعتدت؛ يعني مضى عليها بعد الطلاق ثلاث حيضات إن كانت تحيض، أو مضى عليها ثلاثة أشهر كانت لا تحيض كالعجوز الكبيرة والبنت الصغيرة؛ فإنها حينئذٍ تكون أجنبية ولا تحل له إلا بعقدٍ جديد، كسائر الخطباء، وسائر الخطاب الذين يخطبونها لا تحل إلا بنكاحٍ جديد بشروطٍ معتبرة شرعاً.