الإجابة:
[قال الشافعي]: أخبرنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر
بن الخطاب توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية.
[قال الشافعي]: ولا بأس بالوضوء من ماء المشرك وبفضل وضوئه ما لم
يعلم فيه نجاسة؛ لأن للماء طهارة عند من كان وحيث كان حتى تعلم نجاسة
خالطته.
الأم - كتاب الطهارة.