تحريم الرجوع في الهبة إلا للوالد مع ولده

ما حكم من رجع في هبته، وهو أنه أعطى رجلاً مبلغاً من المال على سبيل الهبة ثم رجع فيه؟[1]

الإجابة

حكمه أنه آثم، وعليه التوبة من ذلك، ورد الهبة إلى صاحبها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((العائد في هبته كالكلب، يقيئ ثم يعود في قيئه))[2]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لمسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده))[3]. والله ولي التوفيق.

[1] من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من جريدة (المسلمون)، وأجاب عنه في 5/6/1419ه.

[2] رواه البخاري في (الهبة)، باب (هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها)، برقم: 2589، ومسلم في (الهبات)، باب (تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض)، برقم: 1622.

[3] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، باقي مسند عبد الله بن عمر، برقم: 5469، والترمذي في (الولاء والهبة)، باب (ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة)، برقم: 2132.