زكاة الحلي

رجل متزوج وله ابنه زوجته تمتلك حلياً ذهبية بعضها كان في حوزتها قبل الزواج سواء من أبيها أو هدية من الرجل في فترة الخطوبة، والبعض الآخر اشتراه لها كهدية بعد الزواج، وكذلك اشترى لابنته بعض الحلي الذهبية، والسؤال الآن: كيف تخرج الزكاة عن هذه الحلي، هل يجمع ما تمتلكه الزوجة والابنة ويحسب النصاب، أم كلٌ على حده، وإن كان النصاب يحسب لكل من الزوجة والابنة منفردين فمن يخرج زكاة حلي الزوجة، هل الزوج الذي يخرجه أم تخرجه هي من نفس ذهبها، علماً بأنها ليس لديها مال، ثم تقول: ما هي قيمة النصاب، وعلى أي عيار من عيارات الذهب يحسب علماً بأن الذهب الموجود عيارات مختلفة، وهل الزكاة تخرج عن كل الذهب أو على ما زاد عن النصاب فقط، وإذا اشترى الرجل لزوجته ذهباً ليس من باب الهدية، ولكن من باب حفظ المال على أساس بيعه وقت الحاجة، فهل يضم إلى مالها أو يبقى مع ماله، وإذا كان من ماله فهل تجمع قيمته على أمواله النقدية عند حساب النصاب، وإذا كان لهذا الرجل أولادٌ ذكور فهل يعد شراؤه ذهباً لابنته دونهم ظلماً لهم، وهل يلزمه شراء مقابلٍ مساوٍ لهم، أفيدونا أفادكم الله؟

الإجابة

رجل متزوج وله ابنه زوجته تمتلك حلياً ذهبية بعضها كان في حوزتها قبل الزواج سواء من أبيها أو هدية من الرجل في فترة الخطوبة، والبعض الآخر اشتراه لها كهدية بعد الزواج، وكذلك اشترى لابنته بعض الحلي الذهبية، والسؤال الآن: كيف تخرج الزكاة عن هذه الحلي، هل يجمع ما تمتلكه الزوجة والابنة ويحسب النصاب، أم كلٌ على حده، وإن كان النصاب يحسب لكل من الزوجة والابنة منفردين فمن يخرج زكاة حلي الزوجة، هل الزوج الذي يخرجه أم تخرجه هي من نفس ذهبها، علماً بأنها ليس لديها مال، ثم تقول: ما هي قيمة النصاب، وعلى أي عيار من عيارات الذهب يحسب علماً بأن الذهب الموجود عيارات مختلفة، وهل الزكاة تخرج عن كل الذهب أو على ما زاد عن النصاب فقط، وإذا اشترى الرجل لزوجته ذهباً ليس من باب الهدية، ولكن من باب حفظ المال على أساس بيعه وقت الحاجة، فهل يضم إلى مالها أو يبقى مع ماله، وإذا كان من ماله فهل تجمع قيمته على أمواله النقدية عند حساب النصاب، وإذا كان لهذا الرجل أولادٌ ذكور فهل يعد شراؤه ذهباً لابنته دونهم ظلماً لهم، وهل يلزمه شراء مقابلٍ مساوٍ لهم، أفيدونا أفادكم الله؟ ج/ أما الأول: فإن الزكاة تكون على ذهب الزوجة وحدها وعلى ذهب البنت وحدها إذا بلغ النصاب، كل عليه زكاة، الزوجة عليها زكاة ذهبها، ولا فرق بين العيارات عيار ثمانية عشر، أو واحد وعشرين أوعيار أكثر من ذلك، كله يزكى على حسب ما يصرف في السوق قيمته في السوق فعليها أن تزكي ذهبها إذا بلغ النصاب، وعلى البنت أن زكاة ذهبها إذا بلغ النصاب، والنصاب عشرون مثقالاً، ومقداره بالريال السعودي أحدى عشر جنيها ونصف، هذا على الجنيه، هذا هو النصاب، أحد عشر حنيه ونصف هذا هو النصاب, وهو عشرون مثقالا, وهو إحدى وتسعون غرام وكسور، اثنان وتسعون على سبيل الاحتياط غراماً، فإذا بلغ الذهب الذي عند المرأة هذا المقدار إحدى عشر وجنيه ونصف اثنين وتسعون غرام فعليها أن تزكيه من مالها، فإذا كان ما عندها مال تبيع من الذهب وتزكي أو تقترض أو يزكي عنها زوجها إذا سمح، إذا هداه الله وزكى عنها بإذنها فلا بأس، أو أبوها أو أخوها بإذنها فلا بأس وإلا فتبقى الزكاة ديناً في ذمتها حتى تخرجها، ببيع شيءٍ من مالها فتزكي, أما إن كان الذهب أقل من النصاب، أقل من إحدى عشر جنيه ونصف فلا زكاة عليها، وهكذا البنت، يوزن فإذا بلغ النصاب إحدى عشر ونصف يزكى وزكاتها عليها من مالها، تبيع من هذا الذهب وتزكي إلا إذا زكى عنها زوجها أو أخوها أو غيرهما فلا بأس، وليس للأب أن يخص البنات بذهب وعطايا دون البنين، بل إذا أعطى البنات شيء يعطي البنين ولا يخصهم بشيء، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، وإنما يلزمه النفقة، ينفق على البنت ما دامت في حسابه، وما زالت عنده، ليس عندها مال ينفق عليها، فإذا أغناها الله ما بقي عليه نفقة، وهكذا الولد ينفق عليه ما دام فقيراً فإذا أغناه الله فليس عليه نفقة، والنفقة تختلف نفقة الصغيرة غير نفقة الكبيرة، نفقة الصغير غير نفقة الكبير, والنفقة واجبة عليه ما دام الأولاد فقراء، فإذا أغناهم الله، أغنى البنت بالزوج أو بمال آخر فلا نفقة لها عليه، وهكذا الولد إذا أغناه الله بوظيفة, أو بتجارة فلا نفقة له على والده، والذهب كما تقدم يزكى مطلقاً على أي عيار كان, الذهب الردي والطيب، ينظر في السوق ماذا يساوي فيخرج زكاته في الألف خمساً وعشرون، وإذا كان الذهب يبلغ أربعين جنيه زكاته واحد جنيه ربع العشر، فإذا كان أقل أو أكثر فلا مانع من إخراجه، بالنقود الورقيه فلا بأس بذلك ولا حرج في ذلك.