في هذا خلاف بين العلماء والصواب أنه لا حرج أن يقضى من الزكاة؛ لأنه من الغارمين, والغارمون صنف من أصناف الزكاة بنص الآية الكريمة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء الآية، .......الزكاة في قضى دينه فلا حرج إن شاء الله في أصح قولي العلماء. بارك الله فيكم