اللطم والشق والخدش عند الموت

أفتوني عن المرأة التي تمزق ثوبها، وتقص شعرها، وتخرط خديها حتى تسيل منه الدماء على من يتوفى، هل هذا حرام، وما الذي يمكن عمله للتكفير عن هذا؟

الإجابة

هذا العمل منكر وحرام لا يجوز، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (ليس منا من لطم الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية)، رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، هذا من المنكرات وقال عليه الصلاة والسلام : (أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة)، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة أو تنتفه أو تقصه، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، كل هذا منكر، فالواجب عليها التوبة إلى الله، الواجب على المرأة التي فعلت هذا التوبة إلى الله، والتوبة تجب ما قبلها، عليها التوبة الصادقة بالندم على ما مضى، والعزم الصادق أن لا تعود في ذلك، والله يقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى، ويقول سبحانه: وتوبوا إلى لله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبةً نصوحاً، فعليها أن تستغفر الله وتتوب إليه وتندم على ما مضى، وتعزم أن لا تعود في ذلك، والله سبحانه يتوب على التائبين الصادقين.