الإجابة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه
أجمعين، أما بعد:
فالحديث المذكور رواه الترمذي من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله
عنها، والمقصود منه إظهار النكاح وإشهاره، والأمر فيه للاستحباب لا
للوجوب، قال الفقهاء: المراد بِالدفِّ ما لا جلاجل له.
وأما بخصوص ما سألت عنه من الاستدلال بعموم لفظ الحديث على إباحة ضرب
الرجال للدف، فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: "واستدل بقوله:
"واضربوا"، على أن ذلك لا يختص
بالنساء، لكنه ضعيف، والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء، فلا
يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن".أ.ه.
نقلاً عن شبكة المشكاة
الإسلامية.