نكاح الشغار

يسأل سماحة الشيخ مع الناس الذين يسألون عن زواج الشغار، توجيهكم، وكيف يكون الشغار؟

الإجابة

نكاح الشغار محرم، ولا يجوز وباطل على الصحيح، ولو سمي فيه مهر؛ لأن الرسول نهى عنه في أحاديث كثيرة -عليه الصلاة والسلام-، و الشغار أن يقول زوجني وأزوجك، زوجني بنتك وأزوجك بنتي، أو زوجني بنتك وأزوجك أختي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، هذا يقال له الشغار، يشترط مرأة في مرأة هذا الشغار، يعني اشتراط هذا أخت هذا، أو بنت هذا، أو هذا بنته وهذا أخته، هذا هو الشغار، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما نهى عن الشغار: (والشغار أن يقول الرجل زوجني بنتك وأزوجك بنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي) هذا هو الشغار. شرط عقد في عقد، ولو سموه مهراً، فالواجب الحذر من ذلك وعدم فعل ذلك، أما إذا خطب منه، ولم يشرط شيئاً، وخطب الآخر وزوجه لا بأس، خطب بنته، والآخر خطب بنته، أو أخته، وتزوجوا من دون مشارطة هذا لا حرج، أما بالمشارطة فهذا لا يجوز. جزاكم الله خيراً