الواجب على المرأة التقيُّد بأمر الولي

السؤال: تقدم لخطبتي رجل ذو خلق ودين، ولديه الاستطاعة المادية على الزواج، ولكن والدتي رفضته لأنه من أبناء غرب السودان، ونحن من قبيلة المحس، رغم حب والدتي له لما يتمتع به من صفات حميدة، وقالت: إن تزوجته فهي غير راضية عني لأن إخوتها سيعيرونها به، فهل يجوز الزواج منه بعد موافقة والدي؟ وما الحكم في الزواج من غير موافقته؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن ميزان الإسلام في تقييم الرجال مردُّه إلى الخلق والدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوِّجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير"، وعليه فإنه لا يسوغ شرعاً رد هذا الإنسان ومنعه من الزواج لكون قبيلته تختلف عن قبيلة من رغب في الزواج منها، والواجب عليك التقيُّد بأمر الولي الذي هو والدك أو من يليه من عَصَبَتِك، أما الوالدة -عافاها الله- فهيئي لها من يناصحها ويذكرها بالله عز وجل، لعل الله يهديها سواء السبيل، والله تعالى أعلم.



نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.