لا وصية لوارث

هل يجوز للرجل أن يكتب إلى زوجته كل ما يملك ويدع أبنائه من زوجته التي سبقتها؟

الإجابة

ليس له ذلك، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- يقول: (إن الله قد أعطى كل ذي حقٍ حقه فلا وصية لوارث). هذا إن كانت وصية، أما إن أراد أن يعجل لها ذلك، وأن يعطيها أمواله في حال صحته ، وحال ثبات عقله ، وجواز تصرفه، إذا أحب أن يعطيها من ماله شيئاً فلا بأس، ولو لم يعط أولاده شيئاً، لكن إذا كان له زوجة ثانية فينبغي له أن يعدل بينهما، أما إذا كان ليس له إلا زوجةٌ واحدة وأحب أن يعطيها نصف ماله أو ثلث ماله أو ماله كله وهو صحيح العقل مرشد فلا بأس عليه في ذلك، ولا يمنع من التصرف في ماله في إعطاءه زوجة ، وتقسيمه بين الفقراء، وقد أنفق أبو بكر - رضي الله عنه - جميع ماله في سبيل الله، في نصر دين الله- رضي الله عنه وأرضاه-. لكن كونه يمسك بعض ماله ولا يعجل هذا خيرٌ له، لما أراد كعبٌ لما تاب الله عليه، لما أراد أن يتصدق بكل ماله، قال له النبي - صلى الله عليه وسلم-: (أمسك عليك بعض مالك فهو خيرٌ لك). كونه يمسك بعض المال ربع المال نصف المال أولى حتى لا يحتاج إلى الناس.