امرأة عزمت على الحج ثم مات زوجها.

السؤال: امرأة أرادت أن تحج وعزمت عليه وهيئت كل متطلباته المادية، وقبل دخول موسم الحج بقليل توفي زوجها، فهل تمضي في أداء فريضة الحج علمًا أن لها محرم غير زوجها، أخوها، وهو الذي عزم على الخروج معها، أم تعتد وترجئ الحج لعام آخر، أم يجوز لها أن تعتد وتحج في الوقت نفسه ؟

الإجابة

الإجابة: طالما أنها لم تُسافر ولم تُحرم بالحج فإنه يجب عليها أن تعتد في بيتها، وتؤخر الحج إلى عام آخر، إلا إن كان بقي قبل الحج مدة تنقضي بها العِدّة، فتعتد ثم تحج. ولا يجوز لها أن تُسافر في العِدّة إلا لضرورة.