متى تُطلق المرأة؟ ومتى يُكره طلاقها؟

السؤال: متى تُطلق المرأة؟ ومتى يُكره طلاقها؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أصل مشروعية الطلاق؛ لقوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}، وقوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}، ولحديث عمر رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها"، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه طلق زوجته في حيضها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بارتجاعها ثم طلاقها بعد طهرها إن شاء"، ولإجماع المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعيته.

والفقهاء متفقون في النهاية على أنه تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة؛ فيكون مباحاً أو مندوباً أو واجباً كما يكون مكروهاً أو حراماً؛ وذلك بحسب الأحوال التي ترافقه؛ فيكون واجباً في حالة الإيلاء إذا أبى المولي الفيئة إلى زوجته بعد التربص لمدة أربعة أشهر؛ قال تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم}، وكطلاق الحكمين في الشقاق إذا تعذر عليهما التوفيق بين الزوجين ورأيا الطلاق.

ويكون مندوباً إليه إذا فرَّطت الزوجة في حقوق الله الواجبة عليها -مثل الصلاة ونحوها-، وكذلك يندب الطلاق للزوج إذا طلبت زوجته ذلك في حال الشقاق.

ويكون مباحاً عند الحاجة إليه لدفع سوء خلق المرأة وسوء عشرتها، أو لأنه لا يحبها.

ويكون مكروهاً إذا انتفت الدواعي إليه، وقيل: هو حرام في هذه الحال؛ لما فيه من الإضرار بالزوجة من غير سبب داعٍ إليه.

ويكون حراماً في حال الحيض والنفاس وفي الطهر الذي جامعها فيه الزوج، وهو ما يسمى بالطلاق البدعي.

* قال الدردير: "واعلم أن الطلاق من حيث هو جائز، وقد تعتريه الأحكام الأربعة؛ من حرمة وكراهة ووجوب وندب"، والله تعالى أعلم.



نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.