حكم من نذر أن يصوم عشرة أيام إن هو رجع إلى شربه

إنه نذر على نفسه أن يصوم عشرة أيام إن هو شرب الدخان مرة أخرى، فشرب الدخان؟

الإجابة

هذا مثل ما تقدم، فيه التفصيل: إن كان أراد منع نفسه من ذلك، كما هو الظاهر إنما أراد أن يمتنع، فلا يلزمه الصيام وتجزؤه كفارة اليمين، وإن صام أجرأه ذلك وكفى، وإن كان أراد القربة إلى الله وأنه يصوم إذا فعل ذلك ليس قصده الامتناع هذا يصوم، لكن سياق الناس وعادتهم في مثل هذا أنه قصده من هذا الامتناع وأنه يريد أن يمنع نفسه بالصيام، فإذا فعله فعليه التوبة إلى الله وقد أخطأ وغلط؛ لأن الدخان محرم، وعليه كفارة يمين إن لم يصم، فإن صام أجزأ والحمد لله.