طلب الزوج الطلاق بدون سبب

إذا طلبت المرأة من زوجها الطلاق بدون سبب، ورفض الزوج هذا الطلب، هل يأثم بذلك أم لا؟

الإجابة

إذا كانت ليس لها سبب فإنه لا يلزمه الطلاق، ولكن ينبغي أن يسعى في أسباب الألفة والمحبة وإزالة ما يسبب الطلاق؛ لأنها قد يكون لها أسباب، فينبغي له أن يلاحظ ذلك، قد يكون هناك سبب من سوء الخلق: من البخل من السهر بالليل وتأخير المجيء إليها، قد يكون لها أسباب أخرى، فينبغي له أن يلاحظ، وأن يتقي الله حتى يؤدي حقها. أما هي فلا يجوز لها طلب الطلاق إلا بعلة جاء عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة) فهذا وعيد شديد، فالواجب على المرأة أن تعاشر بالمعروف، وأن تسمع وتطيع لزوجها بالمعروف، وأن لا تطلب الطلاق إلا من علة، فإذا كان هناك علة فلا بأس، مثل أن كونه بخيلاً لا يؤدي حقها، أو كونه مثلاً كثير المعاصي كالسكر ونحو ذلك، أو كونه يسهر كثيراً ويعطلها، أو ما أشبه ذلك من الأسباب هذا عذر، أو تكون تبغضه ما جعل الله في قلبها له محبة، تبغضه كثيراً ولا تستطيع أن تقوم بحقه من بغضائه، فلا بأس أن تطلب الطلاق حتى لا تأثم في ترك حقه، وإذا طلبت الطلاق تعطيه مهره إذا كان الداعي للطلاق بغضها له تعطيه ما أعطاه إياه من المهر من الجهاز. أما إذا كانت العلة منه ولا يؤدي حقها يبخل عليها بحقوقها يسهر الليل ولا يأتيها إلا بعد التعب في آخر الليل، أو كونه يتعاطى السكر، أو لا يصلي، هذه أسباب لها عذر في الطلب، وإذا أبى لها أن تحاكمه في المحكمة حتى تنظر المحكمة في أمرها وأمره، والذي لا يصلي ليس لها أن تبقى معه؛ لأن ترك الصلاة كفر بالله نعوذ بالله لأنها عمود الدين، فإذا ترك الزوج الصلاة صار عذراً لها في الامتناع منه، ولا يجوز لها أن يتصل بها حتى يتوب إلى الله من ذلك، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: (رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة) وهكذا يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) فالصلاة أمرها عظيم، وهي عمود الإسلام، وهي أول شيء يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله، فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة وعلى كل إنسان يدعي الإسلام أن يتقي الله، وأن يحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، وأن يؤديها مع المسلمين في جماعة المسلمين في المساجد؛ لأن تركها في المساجد معصية، فالذي يصليها في البيت معصية، وليس كفراً، ولكن كونه يتركها بالكلية ولا يصلي هذا هو الكفر، وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء. أما من جحد وجوبها كفر بإجماع المسلمين، من جحد وجوب الصلاة أو وجوب صوم رمضان أو جوب زكاة المال مع وجود النصاب أو ما أشبه ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة، فهذا يكون كافراً بذلك، نسأل الله العافية. أثابكم الله