لا حرج في الجمع بين المغرب والعشاء ولا بين الظهر والعصر في أصح قولي العلماء للمطر الذي يشق معه الخروج إلى المساجد ، وهكذا الدحض والسيول الجارية في الأسواق لما في ذلك من المشقة . والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما : ((أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء)) [1] زاد مسلم في روايته : ((من غير خوف ولا مطر ولا سفر)) [2] فدل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر ، لكن لا يجوز القصر في هذه الحال وإنما يجوز الجمع فقط ، لكونهم مقيمين لا مسافرين ، والقصر من رخص السفر الخاصة . والله ولي التوفيق .
[1] رواه البخاري في ( مواقيت الصلاة ) برقم ( 510 ) ، ومسلم في ( صلاة المسافرين ) برقم ( 1151 ، 1154 ).
[2] رواه مسلم في ( صلاة المسافرين ) برقم ( 1151 ) .