حكم إفرازات المرأة العادية

السؤال: علمت أن كل ما يخرج من السبيلين ينقض الوضوء فما حكم إفرازات المرأة العادية إن كثرت وخرجت من الفرج وأصابت الثوب هل تنقض الوضوء؟ وهل يمكن معاملتها كسلس البول إن كثرت جداً؟

الإجابة

الإجابة:

الحمد لله،

صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" (رواه البخاري ومسلم) .والحدث قد يكون أمراً عادياً كالبول والغائط والريح ودم الحيض، وقد يكون غير عادي مثل الإفرازات التي تخرج من المرأة في أكثر الأحيان، وكذا سلس البول ودم الاستحاضة، فهذه الأشياء المستمرة ذهب أكثر أهل العلم أنها ناقضة، وعلى من ابتلي بها أن يتحفظ من انتشارها على بدنه وثيابه وأن يتوضأ لوقت كل صلاة، فأما البول ودم الاستحاضة فهما نجسان قطعاً، وأما الرطوبة التي تحصل من المرأة فإن كان من مخرج البول فحكمه حكم البول من حيث النجاسة، وإن كان من مخرج الولد فالأظهر أنه طاهر وإن كان خروجه ناقضاً للوضوء، وعلى هذا فهذه الرطوبة التي تخرج من المرأة تنقض الوضوء كالريح ولكنها ليست بنجسة إذا كانت تخرج من مخرج الولد، وقد نص العلماء على طهارة ذلك، فعلى المسلم والمسلمة أن يتقي الله ما استطاع، ودين الله مبناه على اليسر والتيسير، قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]. والله أعلم.

تاريخ الفتوى: 23-8-1425 ه.