يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

نحن إخوان مع أخت لنا، عمر واحد خمسة وعشرين وعمر الثاني ثلاثة وعشرون، وعمر الأخت عشرين سنة، يقول: وعندي بنت عمي عمرها عشرين سنة أيضاً، حيث أرضعت أمي أختي وبنت عمي، يقول هل بنت عمي حرام علي، إذا أردت أن أتزوجها أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابة

إذا كانت أمك أرضعتها خمس رضعات أو أكثر فتكون أختكم، تكون أختكم جميعا وليس لكم أن تنكحوها جميعاً؛ لأن الله حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والله نص في القرآن على تحريم الأخوات من الرضاعة، فلا يجوز لك أن تنكح ابنة أرضعتها أمك رضاعاً تاما؛ لأنها بالرضاع صارت أختك من الرضاعة ، والله - جل وعلا- قال في المحرمات: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ [(23) سورة النساء]. والنبي - عليه الصلاة والسلام- يقول: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب). فإذا كانت هذه البنت أرضعتها الوالدة خمس رضعات يعني أمك خمس رضعات في مجلس أو في المجالس أو أكثر من خمس رضعات فإنها تكون أختا لكم. والرضعة كون الطفل أو الطفلة يمسك الثدي ويمتص اللبن ويبتلع اللبن، ثم يخشى عن الثدي، ثم يعود فيرضع، ثم يعود، حتى يكمل خمس، فإذا كمل خمساً في مجلس أو في مجالس في يوم أو في ليلة أو في أيام أو في ليالي صار هذا الرضيع ولدا للمرآة المرضعة وولداً لزوجها صاحب اللبن ، وأخا لأولادها وأولاد الزوج جميعاً، وبهذا تعلم أن هذه البنت الرضيعة من أمك لا تحل لك، بل هي أختك من الرضاعة إذا ثبت أن أمك أرضعتها خمس مرات أو أكثر، أما إن كان الإرضاع قليل مرة أو مرتين فلا بأس ما تكون أختا لك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان). وكذلك لو كان ثلاث أو أربع حتى تكمل خمس؛ لأن السنة جاءت بخمس رضعات ، هي المحرمة، وهكذا إن كان فيه شك قالت أمك: والله ما أدري رضعتين أو ثلاث أو أربع أو خمس، ما عندي ضبط، إذا كان أمك تشك في العدد فإنها لا تحرم عليكم هذه البنت، لكن إذا تركتموها من باب الاحتياط، من باب ترك الشبهات فهذا أحسن، لأن أمرها فيه ريبة فتركه والبعد عنها أولى، ولكن لا تكون أختا لكم إلا بخمس رضعات أو أكثر، لا تفتش لكم ولا ترون وجهها ونحوه، بل عليها الستر والحجاب حتى تجزم أمك بأنها أرضعتها خمس رضعات أو أكثر.