حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثانية بعد أحد عشر يوماً

السؤال: امرأة في العدة جاءتها حيضة ثم طهرت، ثم جاءتها الحيضة الثانية بعد أحد عشر يوماً من الطهر الأول فهل تعدها أم لا؟

الإجابة

الإجابة: إن أقل الطهر على الراجح خمسة عشر يوماً، فإذا حصل حيض في أقل من ذلك فإنما يعتبر استحاضة لا حيضاً، لأن الحيضة لابد أن يكون بينها وبين الحيضة الأخرى طهر كامل على الأقل وهو خمسة عشر يوماً، فلا يمكن أن يكون الطهر أقل من ذلك على الراجح.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن أقل الطهر ثمانية أيام وذهب بعضهم إلى عشرة أيام والمرجع في ذلك إلى العادة، ولكن عادة النساء في كل بلد تثبت أن أقل الطهر خمسة عشر يوماً.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.