الإجابة:
هذه الأغنام ليس فيها زكاة الغنم السائمة لأنك تعلفها. وإنما الذي يجب
عليك فيها زكاة ما تعرضه منها للتجارة؛ لأنها من عروض التجارة التي
تجب الزكاة في قيمتها عند جماهير العلماء، فإذا تم حول مالك فانظر إلى
قيمة الغنم المعروض للتجارة وأخرج ربع العشر منه وهو ما يعرف باثنين
ونصف في المائة وهذا دون خصم ما تصرفه في إعلاف الأمهات. أما ما تبيعه
من الأمهات إذا أعطيت فيها ثمنا جيدا فليس عليك فيه زكاة لأنه بهذه
الصفة التي ذكرت ليس من عروض التجارة.
27-9-1424ه.
المصدر: موقع الشيخ خالد
المصلح