الإجابة:
يحرم على المحرم تعمدُ شم الطيب أو مسه بالإجماع؛ لأن النبي صلى الله
عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته: "لا
تمسوه بطيب" (1). وأمر رجلا محرما بغسل الطيب (2).
ويحرم عليه لبس ما رُش بماء ورد، أو بُخِّر بعود ونحوه، وكذا الجلوس
عليه، والنوم عليه.
ويحرم عليه الادهان بالأدهان المطيبة؛ بخلاف شم الفواكه من أترج
وبرتقال ونحوه، وكذا النباتات التي لا تستعمل للطيب: كالشيح والخزامى،
وكذا الهيل والقرنفل، واستعمالها في القهوة والأكل؛ لأن ذلك ليس مما
يستعمل للطيب، فيباح له استعمال هذه الأشياء في القهوة والطعام
وغيرهما.
أما الزعفران، فلا يجوز استعماله؛ لأنه من أنواع الطيب، ولحديث ابن
عمر: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، فذكر
الحديث، وفيه: "ولا يلبس ثوبا مسه وَرْس
ولا زعفران" (رواه الجماعة) (3)، والله أعلم.
___________________________________________
1 - البخاري (1265، 1266، 1267، 1268، 1839، 1849، 1850، 1851)، ومسلم
(1206)، وأحمد (1/ 286).
2 - البخاري (1789)، ومسلم (1180)، وأحمد (4/ 222، 224).
3 - يأتي تخريجه في الفتوى (251).