الجواب أيها السائل: لا شك أن سفر المرآة بدون محرم أنه لا يجوز فقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (لا تسافر المرآة إلا بمحرم). فوجب على المسلمين امتثال أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام فلا يجوز للمرآة أن تسافر للحج ولا لغيره إلا بمحرم وهو أخوها أو عمها أو أبوها أو زوجها، فأخت الزوجة ليست محرماً وليس لها محرماً فليس لها أن تسافر معك، ولو غضبت أختها فليس لها أن تسافر معك لا للحج ولا لغيره ولكن أن تعتذر بالأمر الشرعي وتقول : لا يسعني أن تسافري معنا ولست بمحرم وهذا هو الواجب عليك وعليها الاقتناع بأمر الله وبحكم الله -سبحانه وتعالى- ، لكن لو حجت بغير محرم حجها صحيح، وعليها التوبة والاستغفار لما تعاطت من الإثم، والحج صحيح لأنه وقع موقعة لكن الوسيلة إليه غير جائزة فعليها التوبة إلى الله من ذلك، والاستغفار، وحجها صحيح.