الإجابة: يشرع له ذلك كما يشرع للإمام وذلك سنة لكن لا يرفع رفعاً يؤذي من حوله من المصلين أو الذاكرين أو النائمين، لأحاديث وردت في ذلك. مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الحادي عشر.