حكم اعتراض الزوج على مطلقته البائن بعدم الزواج من غيره

ابنة عمي طلقتها منذ عام ستة وثمانين، وحتى اليوم هذا لم تتزوج، وكلما تقدم إليها أحد رفضت وتقول: ولد عمي موجود! وبعد رجوعي إلى السودان تقدمت لاسترجاعها فرفضت، وقلت لها: سوف أعترض على أي شخص يتقدم للزواج منك، علماً بأن عمي والأسرة كلهم موافقون؛ لأني مطلقها طلقةً واحدة، أرجو إفادتي؟

الإجابة

ليس لك أن تجبرها، وليس لك أن تعترض، ليس لك أن تعترض على من يخطبها حرام عليك، طلقتها واعتدت وانتهت من سنوات طويلة، إن رغبت فيك فالحمد لله مادام طلقة واحدة أو طلقتين تزوجها بعقد جديد، وأما إذا أبت فلا، لأنه مضى سنوات طويلة، أما لو راجعتها في العدة فلك المراجعة، ما دام تركتها حتى اعتدت ومضت هذه السنون الكثيرة ثم تريد الآن تخطبها لا بد من رضاها، حتى ولو رضي أهلها والحق لها هي، فإن رضيت وإلا فليس لأحد أن يجبرها لا أب ولا غيره، الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: (الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، وإذنها صماتها)، ويقول -عليه الصلاة والسلام-: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت)، فلا بد من إذن من الأيم ومن البكر، فالأيم التي قد تزوجت مثل هذه التي سألت عنها، لا بد من إذنها وموافقتها، وليس لأحد جبرها لا أب ولا غيره، بنص الرسول -صلى الله عليه وسلم- فاتق الله واحذر طاعة الشيطان، ولا تظلمها، وهكذا أهلها عليهم أن يحذروا ظلمها، فهي أعلم بنفسها إن تزوجت ....... لها، والمصلحة لها، وإن أبت فالمضرة عليها.