شرح حديث (لا هجرة بعد الفتح)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا هجرة بعد الفتح) هل هذا الحديث صحيح؟ وإن كان صحيحاً هل ينطبق على زماننا؟ أرجو بيان الجواب مفصلاً ولكم من الله الأجر.

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فهذا الحديث صحيح، وقد رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس رضي الله عن الجميع، يقول صلى الله عليه وسلم: (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا)، ومعناه عند أهل العلم: لا هجرة من مكة بعد ما فتحها الله على نبيه عليه الصلاة والسلام، وليس المعنى نفي الهجرة بالكلية، لا، المراد لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة إلى المدينة؛ لأن الله جعلها دار إسلام بعد فتحها، فلم يبقَ هناك حاجة إلى الهجرة منها فالمسلمون فيها يبقون فيها، أما الهجرة نفسها فهي باقية؛ ولهذا جاء في الحديث الآخر الصحيح: (لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة)، فمن كان في بلاد الشرك واستطاع أن يهاجر فعليه أن يهاجر، كما قال الله سبحانه إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا * إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً * فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (97-99) سورة النساء ، قال الحافظ بن كثير رحمه الله عند هذه الآية: إن الآية تدل على وجوب الهجرة، قال: وذلك مجمع عليه بين أهل العلم، أن الهجرة واجبة على كل من كان في بلاد الشرك، وهو لا يستطيع إظهار دينه فإنه يلزمه أن يهاجر إلى بلاد إسلامية أو إلى بلاد يستطيع فيها إظهار الإيمان، إلا من عجز كما قال سبحانه وتعالى: إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً يعني بالنفقة وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً أي لا يدرون الطريق لا يعرفون الطريق حتى يذهبوا فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ عسى من الله واجبة، المعنى فأولئك معفوٌ عنهم، الرجل العاجز والمرأة العاجزة، وهكذا الولدان الصغار تبع لغيرهم ليس لهم طاقة إلا بالله ثم بأهليهم، فإذا كبروا وكلفوا وجب عليهم أن يهاجروا إن استطاعوا من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، من بلاد يعجز فيها عن إظهار دينه إلى بلاد يستطيع فيها إظهار دينه، ومعنى إظهار الدين يعني الدعوة إلى توحيد الله والإخلاص لله وإقام الصلاة وإقامة الشعائر الدينية، فإذا كان يستطيع ذلك في البلاد التي فيها كفر لم تجب عليه الهجرة، إن استطاع إظهار دينه بأن يعبد الله وحده ويدعو إلى التوحيد وينبذ الشرك ويأمر بالصلاة ويصلي إلى غير هذا فلا حرج عليه، لكن إن كانت إقامته في بلاد الشرك أنفع للمسلمين وأصلح أقام وإلا هاجر ابتعاداً عن الخطر وحذراً من الفتنة، ولهذا يشرع بعث الدعاة إلى بلاد الكفر حتى يدعوا الناس إلى توحيد الله وحتى يعلموا الناس شريعة الله، إذا كانوا أهل علم وفضل ولا يخشون على أنفسهم الفتنة، فإن ذهابهم إلى بلاد الكفار للدعوة والتوصية بالحق والتوجيه إلى الخير أمر مطلوب، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. سماحة الشيخ: هل تدخل الأقليات الإسلامية في هذا الحديث؟! ج/ تدخل كالبلاد، الأقلية كالقرية إذا كان الأقلية يظهرون دينهم ويستطيعون إقامة الشعائر الدينية من توحيد الله وإقامة الصلاة والدعوة إلى الخير لم تلزمهم الهجرة ولا تجب عليهم الهجرة، أما إن كانوا على خطر لا يستطيعون إظهار دينهم فإنها تجب عليهم إن استطاعوا، أما إذا لم يستطيعوا فالله يعفو عنهم سبحانه وتعالى.