حج البنت عن أبيها المتوفى

هل يجوز للمرأة أن تحج أو تعتمر عن والدها المتوفى، علماً بأنه ليس له من العيال أو البنات سوى أنا؟

الإجابة

نعم للمرأة أن تحج عن والدها وعن جدها وعن أمها وعن جدتها وعن أقاربها تطوعا منها، إذا كانوا أمواتاً أو كانوا عاجزين كبار السن لا يستطيعون الحج فهي مأجورة في ذلك، وقد سئل النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام فأجاب بأنه لا بأس، قالت امرأة: يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: (حجي عن أبيك)، وقال له رجل: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج ولا الضعن أفحج عنه وأعتمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (حج عن أبيك واعتمر)، وسئل قالت له امرأة: يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: (حجي عنها)، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فإذا حجت المرأة عن أبيها أو أمها أو جدها أو جدتها أو إخوتها كل ذلك طيب، أو أدت عنهم ديوناً عليهم أو تصدقت عنهم أو دعت لهم كل هذا مطلوب، كله طيب.