حكم الدخول على المعقود عليها بدون أذن والدها

عقدت قراني على إحدى النساء بعد إعطائها المهر -أي الصداق- وأردت أن أدخل بها فرفض أبوها حتى أجهز لها ثلاث غرف كاملة، وأنا لا أستطيع ذلك، فهل يجوز لي أن أدخل بها دون علم أبيها؟

الإجابة

ليس لك ذلك، ليس لك الدخول بها إلا بعلم أبيها وأهلها؛ لئلا تتهم بالشر؛ ولئلا يقع بينكم فتنة، فالواجب عليك أن تنفذ ما قاله أبوها أو تحتكم مع هؤلاء للشرع، وأما أن تخالف ذلك وتخلو بها وتتصل بها وحدكما، لا؛ لأن هذا يسبب شراً كثيراً وفتناً كثيرة وعواقب وخيمة، فالواجب عليك الصبر وحل المشاكل بالطريقة الحسنة بالتفاهم مع والدها، بتوسيط بعض المصلحين حتى يصلحوا بينكم، فإذا لم يتيسر الصلح يتم الترافع إلى القاضي الشرعي حتى يحل المشكلة التي بينكم، هذا هو الواجب عليك.