امرأة أصابها الدم لمدة تسعة أيام فتركت الصلاة

السؤال: امرأة أصابها الدم لمدة تسعة أيام فتركت الصلاة معتقدة أنها العادة، وبعد أيام قليلة جاءتها العادة الحقيقية فماذا تصنع هل تصلي الأيام التي تركتها أم ماذا؟

الإجابة

الإجابة: الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى، وإن لم تفعل فلا حرج وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحيّض ستة أيام أو سبعة وأن تصلي بقية الشهر، ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة، وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال وإن لم تعد فليس عليها شيء.



مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الحادي عشر - باب الحيض.