التحايل في الوصية

له زوجة متوفى وخلفت أولاداً، ثم تزوج ثانية ولها أولاد أيضاً، وأشارت عليه بأن يكتب جميع ما يملك باسمها لها ولأولادها ويترك زوج الأولى المتوفى؟

الإجابة

هذا فيه نظر إذا كان القصد لها ولأولادها وله أولاد من الزوجة الأولى لا يجوز، أما إن كان القصد إعطاءها فقط، يعطيها هي فقط، أما الأولاد لا، فلا بأس أن يعطيها شيئاً من ماله ويمسك ما يسر الله له. أما إذا كان القصد التحيل على أن يعطي أولادها دون أولاد الزوجة الأولى فهذا منكر، والحيل باطلة، والرسول يقول: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم).