حكم طلاق من لا يصلي

تزوجت قبل خمسة أعوام، وكنت وقتها لا أصلي، ولا أصوم، ولا أقوم بأي فريضة أبداً، كنت على خلاف دائم مع زوجتي، وقلت لها ذات يوم: أنت طالق! أمام أهلها، وحضرت لهما في اليوم التالي، وأخذتها إلى بيتي بالمرة، ثم المرة الثانية أرسلت لها ورقة، وقلت لهما: أنت طالق! وب

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال، وأنك حين تزوجتها، وأنت لا تصلي، وهي تصلي، فإن العقد يكون غير صحيح؛ لأن ترك الصلاة كفر في أصح قولي العلماء وإن لم يجحد الوجوب، أما من جحد وجوبها، فإنه يكفر بإجماع المسلمين، وبذلك تبين بالطلقة الأولى، ولا يلحقها ما بعدها، وإذا كان عقدك الجديد بعد التوبة إذا كانت هي تصلي يكون عقدها جديد بعد التوبة صحيحاً، والحمد لله ونسأل الله أن يهديكما جميعاً، وأن يصلح حالكما جميعاً، ويكون قد مضى عليها طلقة، وهي الطلقة الأولى، والطلقة الثانية، وما بعدها لا تلحقها؛ لكونها تصلي، وأنت لا تصلي، فالعقد غير صحيح، ولا يلحقها بسبب ذلك إلا طلقة، والعمدة على النكاح الجديد الذي بعد التوبة، نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق.