حكم تعلم السحر وحكم الكتب التي فيها تعليم للسحر

ما رأي الدين الإسلامي في الأساليب والطرق السحرية التي تنتشر في بعض الكتب في المكتبات، والتي تغري كل شاب بقراءتها والعمل بما فيها، وخصوصاً أن هناك حديثاً شريفاً يقول: (تعلموا السحر ولا تعملوا به)، فكيف يمكن تعلم السحر وعدم العمل به؟ أرجو الإجابة عن هذا الاستفسار، جزاكم الله خيراً.

الإجابة

الكتب التي تعلم السحر يجب إتلافها، والقضاء عليها، ولا يجوز تعلمها، ولا العمل بها فيها، وهذا الحديث الذي ذكره السائل لا أصل له، بل هو حديث غير صحيح: (تعلموا السحر ولا تعملوا به)، هذا باطل ما له أصل. هذا الحديث الذي ذكره السائل ليس له أصل، والذي عليه أهل العلم أنه لا يجوز تعلم السحر، ولا العمل به، بل يجب الحذر من ذلك، لأن تعلمه وتعليمه كفر، لأنه لا يتوفر إلا بعبادة الشياطين من دون الله، والاستغاثة بالجن ونحو ذلك، والله ذكر عن الملكين في سورة البقرة، قال -سبحانه-: وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ[البقرة: 102]، فبين أن تعلمه كفر، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ، فدل ذلك على أن تعلم السحر من أمور الكفر، فالواجب على كل مسلم أن يحذر ذلك، وأن لا يتعلم الكفر والسحر، وأن لا يذهب إلى السحرة والكهنة والمنجمين، ولا يجوز له سؤالهم ولا تصديقهم، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) رواه مسلم في الصحيح، وإن لم يصدقه قال: (من أتى عرافاً فسأله عن شيء) ولم يقل فصدقه، فدل ذلك على أن سؤاله لا يجوز، وتصديقه أكبر في الإثم، فلا يسأل ولا يصدق، وقال أيضاً -عليه الصلاة والسلام-: (من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد -صلى الله عليه وسلم-). فلا يجوز إتيان الكهان وهم يدعون علم الغيب، ولا العرافون الذين يدعون علم الغيب بالمقدمات التي يدعونها، وأشياء يدعونها كل هذا باطل، فلا يجوز سؤالهم، ولا يجوز تصديقهم، ولا يجوز شرح الكتب التي فيها علومهم، بل يجب إتلافها وإحراقها.