ليس عليه قضاء؛ لأن الاحتلام ليس باختياره، ولكن عليه الغسل إذا وجد المني؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الماء من الماء))[1]، وقوله صلى الله عليه وسلم لأم سليم لما سألته عن الاحتلام: هل عليها منه غسل؟ قال صلى الله عليه وسلم: ((نعم إذا رأت الماء))[2] متفق على صحته. [1] رواه مسلم في الحيض باب إنما الماء من الماء برقم 343. [2] رواه البخاري في الغسل باب إذا احتلمت المرأة (282)، ومسلم في (الحيض) باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها برقم (313). نشر في مجلة الدعوة العدد 1494 في 10/1/1416ه - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر