الإجابة:
الواجب في الذهب ربع العشر وهو ما يعرف باثنين ونصف في المائة.
الأحوط أن تخرجي زكاته عن السنوات الماضية هذا إذا كان الذهب للزينة
أما إن كان للادخار فهو مما تجب فيه الزكاة بالإجماع. والله أعلم.
المخرج أن تسجلي قيمة غرام الذهب عند الزكاة لكل سنة من السنوات ثم
إذا رجعت تنظرين كم مقدار الذهب وأخرجيه عن السنوات الماضية كلها،
ويمكن أن تطلبي من أمك أن تزن وتخرجي زكاته وفق قيمة الذهب العالمية.
والله الموفق.
25-9-1424ه.
المصدر: موقع الشيخ خالد
المصلح