متابعة المرأة للحمل عند طبيبة غير مسلمة

السؤال: زوجتي حامل ولديها فرصة لمتابعة الحمل والولادة في مستشفى حكومي: (مستشفى الملك فهد بالحرس الوطني)، إلا أنها تُصر على متابعة الحمل ومن ثم الولادة لدى طبيبة أخصائية في مستشفى خاص، وهذه الطبيبة غير مسلمة (مسيحية) بالرغم من وجود طبيبات استشاريات مسلمات في هذا المستشفى، وكذلك في المستشفى الحكومي، فهل يجوز لها ذلك؟ كون تلك الطبيبة مسيحية، إضافة إلى أن هناك تكاليف مادية سوف تُدفع لمتابعة الحمل والولادة وسوف يكون لهذه الطبيبة المسيحية نصيب وافر منها، كان بالإمكان أن تستفيد منه طبيبة مسلمة؟ أفتونا مأجورين، أجزل الله لكم الأجر والمثوبة.

الإجابة

الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فالقول الصحيح أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف عورتها إلا لامرأة مسلمة وعند الضرورة، كالعلاج والولادة وماشابه.

أما إذا لم توجد المرأة المسلمة فحينئذ يجوز الكشف على غير المسلمة من باب الضرورة فقط، والضرورة تقدر بقدرها، وإلا فالأصل أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف عورتها عند الكافرة ؛ لقوله سبحانه في ذكر إبداء الزينة: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور: من الآية31] أي المسلمات، فكيف بإبداء العورة، فهذا أولى بالتحريم، وبخاصة أنها العورة المغلظة، مع وجود من يقوم بذلك من المسلمات الكثير والكثير والحمد لله.

وعلى زوجتك أن تتقي الله عز وجل في نفسها، وتبتعد عن المباهاة والمفاخرة وإنفاق المال في غير موضعه، لأن كل مسلم مسئول يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليك بمعالجة الأمر بحكمة وحسن تصرف.

نسأل الله لكما الذرية الصالحة والألفة والوئام.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ ناصر العمر على شبكة الإنترنت.