إذا وقف وقفاً ولم يعين مصرفه، فما حكم ذلك؟

السؤال: بعض الإخوان إذا أوصى لم يعين جهة الوقف. إنما يقول: وكيلي فلان في أعمال البر، فبقي في أيديهم، حتى اتجروا به على طريق المضاربة، فهل يجوز ذلك؟ وهل تجب الزكاة في نصيب العامل من الربح؟

الإجابة

الإجابة: إذا وقف الإنسان وقفاً ولم يعين جهة يصرف عليها، بأن قال: هذا وقف، وسكت.
فهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء. فمنهم من صحح الوقف، ومنهم من أبطله.

وقال في (المغني) (1): وأما إذا وقف وقفا ولم يذكر له مصرفاً بالكلية بأن قال: وقفت هذا، وسكت ولم يذكر سبيله، فلا نص فيه، وابن حامد يصحح الوقف. قال القاضي: هو قياس قول أحمد، وإذا صح صرف مصرف الوقف المنقطع.أ.ه. وفي (شرح منتهى الإرادات) (2): ويصرف ما وقفه وسكت، بأن قال: هذه الدار وقف، ولم يذكر مصرفاً؛ صُرف إلى الورثة نسباً: لا ولاء ولا نكاحاً، على قدر إرثهم من الواقف؛ وقفاً عليهم. ويقع الحجب بينهم، كوقوعه في الإرث. قاله القاضي. فإن عدموا فهو للفقراء والمساكين وقفاً عليهم.أ.ه. قال: وعلم منه صحة الوقف، وإن لم يعين له مصرفاً خلافاً لما في (الإقناع) .أ.ه. من (المنتهى وشرحه).
وأما إذا قال: في أعمال البر وسكت، فقد أجاب على مثل ذلك الشيخ عبد الله أبابطين بما نصه: الذي وقف وقفاً على جهة بر ولم يعين مصرفاً، فالذي أرى أنه يصرف على فقراء أقاربه، لاسيما فقراء ورثته، ويصرف في غير ذلك من أوجه البر، كفطر الصُّوام ونحو ذلك.

وأما اتجار الوصي في هذا المال الموصى به فلا يجوز، فإن اتجر به فربح، فالربح تبع أصل المال ولا شيء للعامل. ويصرف الأصل والربح في الجهة الموصى بها، ولا زكاة في هذا المال، لا الأصل ولا الربح؛ لعدم المالك المعين، وإذا اتجر به وصي قبل تصرفه؛ لأنه لم يؤذن له فيه.

قال في (الإقناع وشرحه): ولا زكاة في السائمة وغيرها الموقوفة على غير معين كالمساكين أو على مسجد أو رباط ونحوها كمدرسة؛ لعدم ملكهم لها، كمالٍ مُوصى به يُشترى به ما يوقف، فإذا اتجر به وصي قبل تصرفه فيها فربِح المال، فرِبْحُه مع أصل المال يصرف فيما وصى فيه؛ لتبعية الربح للأصل، ولا زكاة فيهما؛ لعدم المالك المعيِّن، وإن خسر ضمن النقص؛ لمخالفته إِذَنْ.أ.ه. من (الإقناع وشرحه).

___________________________________________

1 - (المغني) (8/ 213).
2 - (شرح منتهى الإرادات) (2/ 498).