الإجابة:
نعم فيه الزكاة إذا كان نصاباً وتم عليه الحول، وذلك لأن النقود لا
يشترط فيها أن تكون للتجارة، ولا أن يكون الغرض منها كذا وكذا، متى
وجدت النقود والذهب والفضة وما كان في معناهما وبلغت النصاب، وحال
عليها الحول فالزكاة فيها واجبة بكل حال.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر -
كتاب زكاة النقدين.