الإجابة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه
أجمعين، وبعد:
فلا حرج عليك في الزواج بابنة عم أبيك؛ وذلك لعموم قوله تعالى بعد أن
ذكر من يحرم الزواج بهن: {وأحل لكم ما
وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين}، وليست ابنة
عم الأب ممن ذكرن في المحرمات نكاحهن، اللهم إلا إذا قام مانع سوى ذلك
من رضاع أو غيره، والله تعالى أعلم.
نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.