حكم من أوصت أهلها أن لا يبكوا عليها ولا يذيعون بالميكرفون وتخاف أن يفعلوا ذلك

إني قلت لأهلي: إذا تُوفيت لا تبكوا علي، ولا تذيعوا بالميكرفون، وأنا أخاف أن يفعلوا ذلك، ما هو توجيهكم لهم؟

الإجابة

الواجب على المسلمين في هذه الأمور الصبر والاحتساب، وعدم النياحة، وعدم شق الثوب ولطم الخد، ونحو ذلك، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ليس منا من لطم الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية)، ويقول -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: (أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة)، يعني النياحة على الميت، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب)، نسأل الله السلامة، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (أنا برئ من الصالقة والحالقة والشاقة)، الحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة أو تنتفه، والشاقة: التي تشق ثوبها عند المصيبة، والصالقة: التي ترفع صوتها هذه الصالقة ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة تحلق شعرها عند المصيبة والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة، كل هذا لا يجوز، كل هذا من الجزع، فلا يجوز للمرأة ولا غيرها فعل ذلك. والواجب على أهلك أن يقبلوا هذه الوصية وأن يحذروا النياحة عليك؛ لأن النياحة تضر الميت، كما في الحديث الصحيح: (الميت يعذب في قبره بما نيح عليه)، فلا ينبغي لهم بلا يجوز لهم النياحة على موتاهم، والنياحة: رفع الصوت، أما البكاء بدمع العين فلا يضر، البكاء بدمع العين، وحزن القلب هذا لا حرج فيه، وإنما الممنوع رفع الصوت بالصياح. جزاكم الله خيراً