نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه نهى عن أربع: عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد) لكن ذكر أهل العلم أنها إذا لم تؤذِ، فأما إذا آذت الناس، وآذى النمل الناس، آذاهم النحل فلا مانع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يقتل خمس من الدواب في الحل والحرام: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور). وفي اللفظ الآخر: (والحية). فهذه مثلها، إذا آذاكم النمل ولم يؤمن شره إلا بقتله فلا مانع من قتله بما يزيل أذاه ، وهكذا النحل إذا آذاكم ولم يتيسر صده عنكم إلا بقتله فلا بأس في ذلك.