بسم الله الرحمن الرحيم:
إذا كان الواقع هو ما ذكره الشيخ عبد الله أعلاه، فلا حرج على (ش) المذكور من تزوج (ن) المذكورة، حتى لو ثبت إرضاع ه. ل. ف؛ لأن (ش) المذكور يكون ابن خالة (ن) لو ثبت الرضاع، وتزوج الرجل بابنة خالته من النسب أو الرضاع، لا حرج فيه بالنص والإجماع.
قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله.