هل يأثم من مشى في طريق فيه محلات بيع الخمر

بماذا تنصحون الشخص الذي يمشي في طريق فيه محلات لبيع الخمور من الجهتين، هل يلزمه أن يغير طريقه، وهل يأثم إذا مشى من قربها؟

الإجابة

هذا فيه تفصيل: إن كان له طريق آخر ينبغي له أن يسلك الطريق الآخر، لئلا يقع في مشكل، إلا إذا كان يستطيع إنكار المنكر، ويدعوهم إلى الله -سبحانه وتعالى-، لأن إنكار المنكر من أهم المهمات واجب، فإذا كان يستطيع إذا سلك الطريق أن ينكر المنكر ويدعوا إلى الله فاليفعل، أما إن كان لا يستطيع فينبغي له أن يسلك طرقاً أخرى حتى لا يقع في مشاكل في هذا الطريق، وحتى لا يبتلى بمن يشير عليه بشرب الخمر، أو يدعوه إلى شرب الخمر. المقصود له أنه ينبغي أن يجتنب هذا الطريق إلى طريق آخر إذا تيسر ذلك، إلا أن يستطيع إنكار المنكر فإنه ينكر المنكر ويدعوا إلى الله بالحكمة والكلام الطيب، ويبين للناس أن شرب الخمر من المحرمات ومن الكبائر وفيه الوعيد الشديد، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن)، ويقول - صلى الله عليه وسلم -: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن)، يعني إنه يكون ناقص الإيمان ضعيف الإيمان لو كان إيمانه كاملاً لما فعل، هذا يدل على ضعف إيمانه، وقلة إيمانه، ولهذا أقدم على هذه المعاصي، وثبت عن -صلى الله عليه وسلم-: (أنه لعن الخمر، وشاربها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها)، فهي شر وهي أم الخبائث، وثبت عنه أيضاً -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (إن على الله عهداً لمن مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه الله من طينة الخبال، قيل يا رسول الله: وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار) أو قال: (عرق أهل النار) نسأل الله العافية. فالخمر شرها كبير، فعليك أن تبتعد عنها وعن أهلها مهما استطعت، إلا إذا كنت منكراً عليهم مرشداً لهم داعياً لهم إلى الخير صابراً على أذاهم فلا بأس. بارك الله فيكم