هل يجوز بيع الهدية والاستفادة من ثمنها؟

شخصٌ أهديت له هدية عبارة عن مجوهرات ذهبية، السؤال: هل له أن يبيعها ويستفيد بثمنها؟

الإجابة

نعم إذا أهدي لك هديه وليست رشوة هدية من أخ محب أو من قريب ليست بمقابل خيانة، ولا، فلا بأس، تكون مال لك، تتصرف فيها، تبيعها تمسكها، تهديها إلى غيرك لا بأس. أما إذا كانت رشوة حتى تميل عن الحق، أو تحكم بالجور، أو حتى تظلم أحد فلا يجوز لك، إذا كان هذه الهدية رشوة لك حتى تظلم أو تحكم في قضية عندك أو أنت قاض تحكم بغير الحق كل هذا منكر، أما إذا كانت هدية لله وفي الله لأنك صديقه، لأنك أخوه في الله، لأنك قريبه ليست بأمر آخر من أمور الخيانات والظلم فلا بأس في ذلك، هي مال لك تصرف فيها، والسنة لك أن تقابله، أن تثيبه على هديته، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يعطي عليها المقابل، هذا هو الأفضل.