هذا لا يجوز، ليس لها أن توكل، إنما الولي هو الذي يتولى ذلك، ولكن تستأذن فإذا أذنت زوجها وليها، لقوله-صلى الله عليه وسلم-: (لا نكاح إلا بولي)، ويقول-صلى الله عليه وسلم-: (البكر تستأذن وأذنها سكوتها، والأيم تستأمر), فالأيم هي التي قد تزوجت تستأمر وتأذن نطقاً، والبكر يكفي سكوتها، ولكن لا يزوج كلا منهما إلا الولي، الأب، ثم الجد، ثم الابن, ثم ابن الابن وإن نزل، ثم الأقارب حسب الميراث، كالأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، بن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب وهكذا، وليس للمرأة أن تزوج نفسها، ولا أن توكل من يزوجها، بل الواجب أن يتولى هذا الولي سواء في ليلة الزفاف أو قبل ذلك، لا بد أن يتولى النكاح الولي، فيقول زوجتك ويقول الزوج قبلت بحضرة شاهدين، بعد رضا البنت، أو الأخت، لا بد أن تكون راضية نطقاً إذا كانت ثيب، أو بالسكوت إن كانت بكرا، هذا هو الواجب, وهذا هو المشروع الذي عليه جمهور أهل العلم.