إذا كان الواقع ما ذكره السائل فالصك المذكور لا عبرة به؛ لأنه كذب وحيلة فلا وجه له, لكن إذا سمح إخوته والورثة جميعاً بهذه القطعة لهذا الأخ للسببين المذكورين لكونه ساعد أباه ولكونه لم يتعلم فلا بأس إذا سمحوا له بهذه القطعة, أو سمح بعضهم ، فمن سمح منهم سقط حقه من هذه القطعة والذي لم يسمح فهو على حق, أما هذا العقد المزور فلا قيمة له. ولا يلتفت إليه ومن لم يسمح فهو على حق.