زيارة المرأة للمقابر

إن خالتها تُوفي والدها وزارت قبره مرة، وتريد أن تزوره مرة أخرى، وقد سمعت حديثاً عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- معناه يحرم زيارة المرأة للقبور، فهل هذا الحديث صحيح، وإذا كان صحيحاً فهل على خالتها إثم يستوجب الكفارة؟

الإجابة

الصحيح أن الزيارة للنساء للقبور لا تجوز للحديث المذكور، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه لعن زائرات القبور، فالواجب على النساء ترك زيارة القبور، والتي زارت القبر جهلاً منها لا حرج عليها، وعليها أن لا تعود، فإن فعلت فعليها التوبة والاستغفار، والتوبة تجب ما قبلها، فالزيارة للرجال خاصة، قال -عليه الصلاة والسلام-: (زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة) هذا للرجال، كانت الزيارة ممنوعة في الإسلام للرجال والنساء، زيارة القبور؛ لأن الكفار حدثاء عهدٍ بعبادة الأموات والتعلق بالأموات فمنعوا من زيارة القبور سداً لذريعة الشر، وحسماً لمادة الشرك، فلما استقر الإسلام وعرفوا الإسلام شرع الله لهم زيارة القبور لما فيها من العظة والذكرى، ذكر الموت وذكر الآخرة والدعاء للموتى، والترحم عليهم، ثم منع الله النساء من ذلك في أصح قولي العلماء لأنهن يفتن الرجال، وربما فتن في أنفسهن، ولقلة صبرهن وكثرة جزعهن فمن رحمة الله وإحسانه إليهن أن حرم عليهن زيارة القبور، وبذلك أيضاً الإحسان إلى الرجال لأن اجتماع الجميع عند القبور قد يسبب فتنة، فمن رحمة الله أن منعن من زيارة القبور. أما الصلاة فلا بأس تصلي على الميت في المسجد أو في المصلى لا بأس، وإنما النهي عن زيارة القبور، فليس للمرأة زيارة القبور في أصح قولي العلماء، لما جاء في ذلك من الأحاديث الدالة على منع ذلك. المذيع/ جزاكم الله خيراً، إذاً لا كفارة عليها؟ ليس عليها كفارة، وإنما التوبة فقط إذا كانت تساهلت في هذا، فأما إن كانت جاهلة فالجاهل معفوٌ عنه إن شاء الله. جزاكم الله خيراً