الإجابة:
يجوز ذلك؛ فإن القصد التسوية بينهن فى القسم الذي هو المبيت
والمؤانسة، فإذا رضين بهذا القسم الطويل جاز ذلك، كما ثبت أنه صلى
الله عليه وسلم لما تزوج بأم سلمة مكث عندها ثلاثاً، ثم قال: "إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ،
إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ
لِنِسَائِي" (1)، والله أعلم.
موقع الآلوكة.
(1) مسلم (1460)، وآخرون.