هل يلزم لبس الإحرام لمن طاف تطوع

أنا كثير المرور على مكة المكرمة، وأحياناً أمر البيت الشريف وأصلي فيه، وأطوف فقط بدون نية العمرة بثوبي، وأحيانا أصلي فقط ولا أطوف، فهل هذا جائز أم يلزمني الإحرام كلما نويت أن أمر البيت الشريف، علماً بأنني قد حجيت مرتين واعتمرت عدة مرات؟

الإجابة

كل هذا جائز لا بأس به بأن يأتي الإنسان إلى مكة بغير إحرام، يطوف، أو يصلي بدون طواف كل هذا الأمر به واسع إنما تجب العمرة والحج مرة واحدة في العمر مرة، أو بالنذر إذا نذره، أما إنسان قد أدى الفريضة الحج والعمرة ولم ينذر فإنه يدخل مكة بدون إحراج ولا بأس على الصحيح تركه لقوله - صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت قال: (هن لهن ولما أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج)، فدل ذلك على أن من لم يرد، لا شيء عليه إذا مر عليها ولم يحج ولا مرة يدخل كسائر الناس من دون إحرام فإن شاء صلى بالحرم أو صلى ببعض المساجد الأخرى، وإن شاء طاف أوترك الطواف، الأمر في هذا واسع لكن ينبغي أن يغتنم الفرصة يشرع له أن يطوف وأن يصلي في المسجد الحرام مع الناس اغتناماً للفرصة والفضل العظيم.