الإجابة: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الذهب بالذهب وزناً بوزن مثلاً بمثل" (رواه الإمام مسلم في صحيحه)، فأمر صلى الله عليه وسلم بأن يباع الذهب بالذهب متساوياً بالوزن ولا يزاد أحد العوضين على الآخر، وإذا احتاجت المرأة إلى أن تبيع المصاغ الذي معها وتشتري أجود منه فإنها لا تبيعه بذهب أكثر منه وزناً، وإنما في هذا الحال تبيع مصاغها بدراهم وتشتري بالدراهم مصاغاً آخر أكثر منه وزناً أو أحسن منه صنعة.